جميع التشريعات

مرسوم رقم 4352 20/10/2016

توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2015

النوع
مرسوم
الرقم
4352
التاريخ
20/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/10/2016, ص. 3170-3220
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2170 تاريخ 12/01/2018 (the text)
مرسوم رقم 2170 تاريخ 12/01/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4352 تاريخ 20/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 1917 تاريخ 06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (نظام وتنظيم الدفاع المدني)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2001)، لا سيما المادة 64 منه.

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2015 ومقدارها

/525.000.000.000/ ل.ل. (خمسماية وخمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية) وفقا لما يلي:

أولاً: 12% (إثنتا عشرة بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص لإتحادات البلديات، والتي يبلغ مجموعها /63.000.000.000/ل.ل. (ثلاثة وستون مليار ليرة لبنانية)، توزع وفقا للتالي:

أ - 60% (ستون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /37.800.000.000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليارا وثمانماية مليون ليرة لبنانية)، توزع على اساس عدد السكان المسجلين في نطاق بلديات الإتحاد.

ب - 40% (اربعون بالمئة)، بحيث يبلغ مجموعها /25.200.000.000/ ل.ل. (خمسة وعشرون ملياراً ومايتا مليون ليرة لبنانية)، توزع على جميع الإتحادات بصورة نسبية على اساس عدد البلديات التي يتألف منها كل إتحاد لكل قضاء، وتخصص لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في هذه الإتحادات.

ثانياً: 88% (ثمانية وثمانون بالمئة) من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، تخصص للبلديات، والتي يبلغ مجموعها /462.000.000.000/ ل.ل. (اربعماية واثنان وستون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

يتم إقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات، أي ما مجموعه /23.100.000.000/ل..ل (ثلاثة وعشرون ملياراً وماية مليون ليرة لبنانية) والمتأتي من حاصل (462.000.000.000 (ضرب) 5% = /23.100.000.000/ل.ل)، وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات، وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام، تطبيقاً لاحكام المادة 30 - الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 05/08/1967 (تنظيم الدفاع المدني)، وذلك فور صدور هذا المرسوم، وعلى أن يصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

يتم توزيع العائدات المتبقية من حصة البلديات بعد اقتطاع النسبة المحددة في المادة الثانية اعلاه، أي ما مجموعه /438.900.000.000/ل.ل. (أربعماية وثمانية وثلاثون ملياراً وتسعماية مليون ليرة لبنانية)، والمتأتي من حاصل (462.000.000.000 - 23.100.000.000 = 438.900.000.000ل.ل.)، على البلديات وفقا للاسس التالية:

أولاً: 90% (تسعون بالمئة)، أي ما قيمته /395.010.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وتسعون مليارا وعشرة ملايين ليرة لبنانية)، من قيمة العائدات المعدة للتوزيع، توزع على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية وعلى اساس الحاصل الفعلي للرسوم المباشرة لكل بلدية وذلك وفقا للتالي:

أ - 78% (ثمانية وسبعون بالمئة)، والتي يبلغ مجموعها /308.107.800.000/ل.ل. (ثلاثماية وثمانية مليارات وماية وسبعة ملايين وثمانماية الف ليرة لبنانية)، توزع على البلديات بصورة نسبية على اساس عدد السكان المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية لكل بلدية.

ب - 22% (إثنان وعشرون بالمئة)، أي ما قيمته /86.902.200.000/ل.ل. (ستة وثمانون ملياراً وتسعماية ومليونان ومايتا الف ليرة لبنانية)، توزع على اساس الحاصل الفعلي لرسومها المباشرة خلال السنتين السابقتين لسنة التوزيع.

ثانياً: 10% (عشرة بالمئة)، أي ما قيمته \/43.890.000.000/ل.ل. (ثلاثة واربعون مليارا وثمانماية وتسعون مليون ليرة لبنانية)، توزع بالتساوي على كافة البلديات التي يساوي أو يقل عدد سكانها المقيدين في سجلات الاحوال الشخصية عن /4000/ نسمة وفي جميع الاقضية على أن تخصص هذه الاموال لتمويل مشاريع التنمية في هذه البلديات ولإنعاش المناطق.

المادة 4

يجري توزيع رصيد حصة البلديات وفقا لما ورد في البند اولاً من المادة الثالثة اعلاه والبالغ مقداره /395.010.000.000/ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وتسعون ملياراً وعشرة ملايين ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

المادة 5

يجري توزيع الرصيد المخصص لمشاريع التنمية في البلديات ولانعاش المناطق وفقا لما ورد في البند ثانيا من المادة الثالثة اعلاه، والبالغ /43.890.000.000/ ل.ل. (ثلاثة واربعون مليارا وثمانماية وتسعون مليون ليرة لبنانية) بحيث يتم توزيع مبلغ /61.729.000/ ل.ل. (واحد وستون مليونا وسبعماية وتسعة وعشرون الف ليرة لبنانية) لكل من البلديات التالية:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 6

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "أ" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغ مقدارها /37.800.000.000/ ل.ل. (سبعة وثلاثون مليارا وثمانماية مليون ليرة لبنانية)، على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 7

يجري توزيع حصة اتحادات البلديات وفقا لما ورد في الفقرة "ب" من البند اولا من المادة الاولى اعلاه، والبالغب مقدارها /25.200.000.000/ ل.ل. (خمسة وعشرون مليارا ومايتا مليون ليرة لبنانية)، المخصصة لمشاريع التنمية ونفقات الدروس في الاتحادات على النحو التالي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 8

تحدد مشاريع التنمية المشار اليها في المادة الثالثة - البند ثانيا والمادة الاولى - البند اولا - الفقرة "ب" من هذا المرسوم بالمشاريع التي تعمل على انماء البلدة او اتحاد البلديات اجتماعيا واقتصاديا وبيئيا وسياحيا، على ان تراعى في تنفيذ تلك المشاريع احكام قانون البلديات وقانون المحاسبة العمومية ومرسوم تحديد اصول المحاسبة في البلديات واتحاداتت البلديات غير الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.

المادة 9

على كل البلديات الاعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات، ان تتقيد باحكام المادة (13) من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال الصندوق البلدي المستقل)، وان تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات، على ان تتقدم بافادة من رئيس الاتحاد، تثبت هذه التسديد، والا اعتبرت ممتنعة عن الدفع، وحق لوزير الداخلية والبلديات ان يقتطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم، ويدفعها مباشرة الى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي