النص الكامل

قانون رقم 70 تاريخ 27/10/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة وحيدة:

-تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم والعلاوات البلدية المترتبة على المؤسسات السياحية بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل نهاية شباط 2017 .

-يستفيد من التخفيض المؤسسات السياحية المكلفة التي سبق أن قسطت بحكم القانون أو بناءً على طلبها الرسوم او العلاوات أو الغرامات البلدية، المترتبة عليها، وذلك في حال تسديدها كاملة أو تسديد رصائدها خلال ذات المهلة المحددة أعلاه.

-تعتبر جميع غرامات التأخير المدفوعة وفقاً للقوانين النافذة وقبل العمل بهذا القانون، حقاً للبلدية، ولا يمكن استرداده.

-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 70 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267169/article/1/