النص الكامل

مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

يترتب على الجهة المرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم رمزي سنوي قدره 1000 ل.ل الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي، واجبة الاداء سلفاً وعند تبلغها مرسوم الترخيص عن العام الحالي وخلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم عن كل سنة لاحقة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4143 تاريخ 18/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267189/article/3/