النص الكامل

مرسوم رقم 4275 تاريخ 20/10/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

تقيد قيمة الهبة المذكورة في المادة الاولى في قسم الواردات من الموازنة العامة بحسب المبالغ النقدية التي ستحول في كل سنة مالية من الجهة المانحة الى الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والمخصص لهذه الغاية وذلك خلال مدة تنفيذ المشروع وفقاً لما يلي:

الجزء الاول - واردات عادية

الباب 2 - الايرادات غير الضريبية

الفصل 29 - الايرادات غير الضريبية المختلفة

البند 295 - الهبات الجارية الخارجية

الفقرة 29502 - هبات جارية من منظمات دولية

/100.000/ د.أ أي ما يوازي /150.750.000/ ل.ل.

(فقط مئة وخمسون مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 3 من مرسوم رقم 4275 تاريخ 20/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/267204/article/3/