جميع التشريعات

قرار رقم 822 14/10/2016

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

النوع
قرار
الرقم
822
التاريخ
14/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/10/2016, ص. 3274
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 1372 تاريخ 05/07/2017 من 13/07/2017
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1372 تاريخ 05/07/2017 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 822 تاريخ 14/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة).

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لاسيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 18 (رقم المحضر 88) تاريخ 25/2/2016 .

بناء على القرار رقم 287/1 تاريخ 18/4/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 287/1 تاريخ 18/4/2016 وفقاً لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

تذكاري

الذكرى المئة والخمسين لتأسيس الجامعة الاميركية في بيروت

2.000

30.000

3/12/2016

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 14 تشرين الأول 2016 وزير الاتصالات بطرس حرب