جميع التشريعات

قرار رقم 683 06/10/2016

تعيين لجنة محمية غابة أرز جاج الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
683
التاريخ
06/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 51, 27/10/2016, ص. 3280-3282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 683 تاريخ 06/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 257 تاريخ 15/4/2014 القاضي بإنشاء محمية غابة أرز جاج الطبيعية،

بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:

كتاب وزارة الزراعة رقم 2145/3 تاريخ 8/5/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 2409/ب تاريخ 15/5/2015،

كتاب وزارة المالية رقم 2983/ص تاريخ 24/7/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1281/ب تاريخ 27/7/2015

كتاب بلدية جاج رقم 162/2016 تاريخ 29/6/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1281/ب 2015 تاريخ 12/7/2016

كتاب مطرانية جبيل المارونية رقم 104/2016 تاريخ 19/8/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1281/ب 2015 تاريخ 6/9/2016

كتاب دار الثقافة/جاج تاريخ 31/3/2015 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1798/ب تاريخ 14/4/2015

كتاب جمعية انسان للبيئة والتنمية رقم 24/2016 تاريخ 21/9/2016 المسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 4846/ب تاريخ 21/9/2016

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

- المهندس ميشال باسيل - عن وزارة الزراعة

- السيدة فاديا بربر صقر - عن وزارة المالية

- المهندس انطوان سركيس - عن بلدية جاج

- السيد عماد فرحات - عن بلدية جاج

- السيد وسيم طلال اندراوس - عن لجنة وقف مار عبدا/جاج

- الدكتورة فاديا كيوان - عن دار الثقافة/ جاج

- الصحافية اليز شربل مرهج - عن جمعية إنسان للبيئة والتنمية.

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز جاج الطبيعية رقم 257 تاريخ 15/4/2014، بالإضافة الى المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزارة البيئة لإبداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.

المادة 4

تقيم دائرة الانظمة الايكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 5

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 6

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

6 تشرين الأول 2016 وزير البيئة محمد المشنوق