جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2354 07/11/2016

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة جورج القصيفي» (THE GEORGE KOSSAIFI ORGANIZATION"( GKO" مركزها: الحازمية - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2354
التاريخ
07/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 55, 17/11/2016, ص. 3966-3967
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2354 تاريخ 07/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة جورج القصيفي» {THE GEORGE KOSSAIFI ORGANIZATION} GKO} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4064 تاريخ 1/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منظمة جورج القصيفي»

مركزها: الحازمية - شارع نيو مار تقلا - العقار رقم 5593 - القسم 19 - بلوك B - بناية olive steps - الطابق الأول - ملك رنا جورج القصيفي - قضاء بعبدا.

غايتها: - العمل على ترسيخ ثقافة التعايش والتسامح وبناء جسور بين كافة أطياف وفئات المجتمع وتشجيع الحوار فيما بينها لمكافحة الطائفية والسير نحو بناء مجتمع لبناني لا طائفي.

- مكافحة التمييز بمختلف أنواعه وأشكاله والعمل على إعطاء فرص متساوية لكافة أفراد المجتمع دون أي تمييز كان وعلى كافة الأصعدة.

- العمل على ترويج وإحترام وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشامل والنهوض بها.

- القيام بنشاطات ثقافية، بيئية، إجتماعية، بالمشاركة مع جمعيات أهلية، ضمن أهداف الجمعية.

- تنظيم مؤتمرات علمية وحلقات دراسية وأبحاث.

- التعاون مع جمعيات ومؤسسات محلية ودولية لتحقيق أهداف الجمعية

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لينه جورج القصيفي

رنا جورج القصيفي

ميرنا ميشال القصيفي

جورج جوزيف ابو ديوان

لانا شحاده لبابده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة لينه جورج القصيفي.

{THE GEORGE KOSSAIFI ORGANIZATION} GKO}

المادة 2

على الهية التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق