إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما المادة 7 والبند 2 من المادة 50 منه،
بناء على المرسوم رقم 3786 تاريخ 28/6/2016 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق البند 2 من المادة 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة تعويض الإنتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية في القطاع الخاص لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 315/2015 - 2016 تاريخ 29/9/2016)،
يقرر ما يأتي:
المواد
يُحدد هذا القرار المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم كتعويض انتقال، لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات، (كوجبات الطعام، مصاريف ال taxi, metro، الهاتف...) والتي يتكبدوها أثناء انتقالهم من مراكز عملهم الى مناطق أخرى داخل الأراضي اللبنانية وخارجها للقيام بمهام تقتضيها متطلبات العمل، بحيث يقبل تنزيلها من الواردات غير الصافية التي يتقاضاها الأجراء، كما تعتبر من الأعباء المقبولة التنزيل من واردات أرباب العمل.
يُحدد الحد الأقصى للمبالغ المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار يوميا كما يلي:
أ - خمسون ألف ليرة داخل الأراضي اللبنانية:
ب - ماية وخمسون ألف ليرة لبنانية خارج الأراضي اللبنانية.
يوثق المكلف المعني تلك المبالغ بالإستناد الى أوامر مهمة يصدرها الى أجرائه، مع تعيين المكان أو الأمكنة المقصودة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
11 تشرين الثاني 2016
وزير المالية
علي حسن خليل