جميع التشريعات

قرار رقم 1035 14/09/2016

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الحديقة التجارية

النوع
قرار
الرقم
1035
التاريخ
14/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 55, 17/11/2016, ص. 3976
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 629 تاريخ 11/09/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1035 تاريخ 14/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 اريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم مؤسسة الحديقة التجارية، المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4772/4 تاريخ 24/8/2016، وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 344/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على المؤسسة بتاريخ 19/8/2016

بناء على طلب استبدال ترخيص البيع المقدم من مؤسسة الحديقة التجارية المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 4985/4 تاريخ 6/9/2016،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 16 تاريخ 6/9/2016،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح مؤسسة الحديقة التجارية، الكائنة على العنوان التالي: البترون - قضاء البترون - شارع الدورة - عقار رقم 17/1746.

عنوان المحل: البترون - قضاء البترون - عقار رقم 17/1746

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو اية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

. المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

. المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل)

. القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزراة الصحة)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

يلغى القرار رقم 629/2 تاريخ 11/9/2014.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 14 ايلول 2016 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود