جميع التشريعات

قرار رقم 348 31/10/2016

ترخيص جمعية كشفية مختلطة بإسم «جمعية كشافة المعرفة»

النوع
قرار
الرقم
348
التاريخ
31/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 55, 17/11/2016, ص. 3980-3981
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 348 تاريخ 31/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) باسم «جمعية كشافة المعرفة» المسجل تحت رقم 2054/د تاريخ 9/7/2015،

بناء على تقرير الكشف الميداني للمركز الرئيسي للجمعية بتاريخ 10/12/2015،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 22366 تاريخ 20/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد عبد الحميد شمسين - حسن طالب الدندشلي - نزيه احمد عياش - رانيه خليل غزال - ميرنا حسن أمون - خضر عبد الحميد شمسين - طالب خضر ابراهيم، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية كشافة المعرفة».

. مركزها: مدينة طرابلس - قضاء طرابلس - محافظة الشمال.

. غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وبتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 27/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي