جميع التشريعات

تعميم رقم 10 13/10/2016

حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.

النوع
تعميم
الرقم
10
التاريخ
13/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

تذكر المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة العاملين في إدارتكم والمنتسبين اليها بالتالي:

عدم أحقية المنتسب (ة) بالإستفادة من منحة التعليم عن العام الدراسي أو الجامعي عن الطالب (إبن أو أبنة) في الحالات التالية:

1 - اذا مارس عملاً مأجوراً أو سجّل في أية جهة ضامنة لأي سبب كان خلال هذا العام،

2 - إذا تزوج خلال هذا العام،

3 - إذا بلغ ال 25 من العمر قبل بداية العام الدراسي،

4 - إذا أعاد صفه لأكثر من مرة،

5 - إذا سجل باختصاص ثانٍ في جامعة أو معهد ورسب في صفّه ولو لمرة واحدة بعد إنهائه لإختصاصه الأول.

6 - إذا كان يتابع دراسته في مدرسة خاصة يدرّس فيها أحد الوالدين،

7 - إذا إستفاد من منحة دراسية كاملة،

8 - إذا تابع فصلاً واحداً (بإستثناء فصل التخرج) أو لم يتابع تعليمه بإنتظام،

9 - إذا تعلم لغة في الخارج،

10 - إذا تابع دورة تدريبية تكون مدتها أقل من 9 أشهر.

لذلك، يُطلب من المستفيدين الكرام وجوب إبلاغ تعاونية موظفي الدولة عن أي تعديل يطرأ بعد تاريخ تقديم طلب منحة التعليم، والذي يبدأ في الخامس عشر من شهر نيسان من كل عام، حتى يصار الى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك تحت طائلة استرداد المبالغ المقبوضة دون وجه حق.