النص الكامل

قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص البند (7) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«7 - نسبة 150% من قيمة القروض الممولة من البنك الدولي والتي تمنح لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة للحد من التلوث وفقاً للشروط المحددة في المقطع «سادساً» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12371 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268349/article/1/