النص الكامل

قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى مطلع «المادة الثانية مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدل بما يلي:

«أولاً: على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان التقيد بما يلي:»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12372 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268352/article/1/