النص الكامل

قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/1998 النص التالي:

«يشمل الحظر المشار اليه اعلاه التسليفات الممنوحة من المصارف والمؤسسات المالية بالعملة اللبنانية والتي تكون غايتها تسديد تسليفات بالعملات الاجنبية قائمة وممنوحة من المصرف نفسه أو المؤسسة المالية نفسها أو من مصارف أو مؤسسات مالية اخرى.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12374 تاريخ 09/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268356/article/1/