جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2229 24/10/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة ذات الإجتماعية» مركزها: الشياح - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2229
التاريخ
24/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 52, 03/11/2016, ص. 3570-3571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2229 تاريخ 24/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة ذات الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5490 تاريخ 21/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة ذات الإجتماعية"

مركزها: الشياح - سنتر زعرور - العقار رقم 6612 - القسم رقم 74 - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - العمل على نشر علوم ومهارات التنمية البشرية في مختلف الأطر الاجتماعية، بما يكفل فعالية الفرد في تطوير ذاته وتفعيل طاقاته وترشيد خياراته.

2 - إقامة الورش والدورات والمؤتمرات والأنشطة والفعاليات التي تسهم في نشر المهارات والخبرات المختلفة.

- 3إنشاء مركز ومنتديات متخصصة بعلوم التنمية البشرية وتوظيفه في نشر هذه المعارف المهارية في نطاق متاح.

4 - إصدار نشرية معرفية، ومواد وإصدارات مكتوبة أو مسموعة أو مصورة في إطار علوم التنمية البشرية.

- 5التعاون مع الجهات التي تهتم بنشر هذه المعارف في مختلف البيئات التي تحتاجها، وإقامة أنشطة تدريبية وتطويرية مشتركة.

6 - التعاون مع وسائل الإعلام وإنتاج مواد إعلامية تروّج علوم التنمية البشرية في الوسائل المتاحة.

7- تقديم الإستشارات التنموية والتطويرية للأفراد والمؤسسات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسين محمد يونس

طالب علي برو

علي عبد المجيد عباس

فاطمه حيدر حجازي

فرح حيدر الأمين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي عبد المجيد عباس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق