جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2396 11/11/2016

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 960 تاريخ 4/6/2012 للجمعية المسماة:«الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية» Lebanese American Medical Association "L.A.M.A مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2396
التاريخ
11/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 3991-3992
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2396 تاريخ 11/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 960 تاريخ 4/6/2012،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية" {Lebanese American Medical Association} {L.A.M.A}

المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3026 تاريخ 16/2/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«الجمعية الطبية اللبنانية الأميركية»

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 960 تاريخ 4/6/2012 .

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - القيام في لبنان وخارجه بما يلي:

- 1 وضع ومواكبة ورعاية الأبحاث والدراسات والإحصاءات العلمية والاكاديمية والطبية وغيرها.

- 2 القيام بالندوات والمؤتمرات والدورات وتقديم الإستشارات في المجالات العلمية والأكايديمة والطبية وغيرها.

- 3 التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والأكاديمية والطبية وغيرها اللبنانية والأجنبية من أجل القيام بمؤتمرات وأبحاث ودراسات علمية وطبية مشتركة بين لبنان والخارج.

- 4 مواكبة الدراسات والإكتشافات والأبحاث العلمية والاكاديمية والطبية وغيرها التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية اللبنانية.

- 5 مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والأجنبية، بالأبحاث والدراسات والإحصائيات التي تقوم بها أو تشارك بها الجمعية.

- 6 الإستعانة بمؤسسات إستشارية والحصول على دراسات في المجالات العلمية والاكاديمية والطبية وغيرها.

- 7 تقديم الإستشارات للجامعات والمؤسسات العلمية والاكاديمية والطبية وغيرها.

- 8 تقديم المساعدة والتدريب بهدف تأهيل الجامعات والمؤسسات العلمية للحصول على الإعتماد Accreditation لبرامجها.

- 9 الإستشارات والتقييم والتصنيف Accreditation وفقا للأسس والمعايير المعتمدة عالمياً والمصرح للجمعية بتطبيقها وإصدار الإفادات والشهادات بها.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

- 1 القيام بالأبحاث والدراسات والإحصاءات العلمية والطبية.

- 2 القيام بالندوات والمؤتمرات العلمية والطبية في لبنان والخارج.

- 3 التعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية والأجنبية من أجل القيام بمؤتمرات وأبحاث ودراسات علمية وطبية مشتركة في لبنان والخارج.

- 4 مواكبة الدراسات والإكتشافات والأبحاث العلمية والطبية التي تقوم بها الجامعات والمؤسسات العلمية والطبية اللبنانية والأجنبية.

- 5 مشاركة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، اللبنانية والأجنبية، بالأبحاث والدراسات والإحصائيات التي تقوم بها أو تشارك بها الجمعية.

- 6 الإستعانة بمؤسسات إستشارية والحصول على دراسات في المجالين العلمي والطبي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

{Lebanese American Medical Association} {L.A.M.A}

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق