جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2504 18/11/2016

تأسيس جمعية بإسم:«مركز الآن لثقافة القانون والإعلام» {Now for law & media culture} مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2504
التاريخ
18/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4001
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2504 تاريخ 18/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الآن لثقافة القانون والإعلام» {Now for law & media culture} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8377 تاريخ 5/5/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مركز الآن لثقافة القانون والإعلام"

مركزها: حارة حريك - شارع مكرزل - بناية فقيه - بلوك A - ملك حسين علي فقيه - الطابق الخامس - قضاء بعبدا.

غايتها: - ثقافة القانون:

-حملات توعية لنشر ثقافة القانون والمحافظة على إحترام مبادئه وأسسه بشكل عام وحقوق الإنسان والحريات العامة بشكل خاص.

-ثقافة الإعلام:

-نشر ثقافة المواطن العالمي، المواطن الإعلامي والإعلام الوطني.

-تنظيم ورش عمل ودورات تطبيقية لنشر ثقافة القانون والإعلام.

-تنظيم المعارض، الندوات والمؤتمرات على شكل منشورات، أبحاث - دراسات قانونية وإعلامية، توصيات وجلسات عمل واتفاقيات دولية.

-إنشاء مدارس ومعاهد تربوية - تعليمية مجانية.

-إستشارات قانونية وإعلامية مجانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

آيا محمد بو مرعي

غاده يوسف منصور

د. جيهان حسين فقيه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة جيهان حسين فقيه.

{Now for law & media culture}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق