النص الكامل

قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:

تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.

1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .

2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .

3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009

4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .

5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .

6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998

والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2 من قرار رقم 305 تاريخ 14/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268478/article/2/