المادة 2
تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 128/1/2016 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تلغى لعبة التنس من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها من ناحية عدم تنظيمها دورات اتحادية وعدم مشاركتها في دورات اتحادية لموسمين رياضيين متتاليين أو أكثر.
1 . «جمعية ابناء نبتون» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 429 تاريخ 24/3/1945 .
2 . «نادي التعاضد الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 3800 تاريخ 18/9/1947 .
3 . «نادي ثانوية رفيق الحريري الرياضي» - صيدا: مرخص بموجب القرار رقم 23/1/2009 تاريخ 4/2/2009
4 . «نادي رمال الرياضي» - ذوق مصبح: مرخص بموجب القرار رقم 301 تاريخ 5/7/1988 .
5 . «جمعية بيل أوريزون كونتري كلوب الرياضية» - أدما: مرخص بموجب القرار رقم 76/1/2010 تاريخ 14/4/2010 .
6 . «نادي فرح الرياضي» - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998
والباقي دون تعديل.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (البند السادس) بموجب قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016, المادة 1, 24/11/2016
يلغى البند السادس من المادة الثانية وتلغى المادة الثالثة من القرار رقم 305/1/2016 تاريخ 14/10/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.
1."نادي فرح الرياضي" - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998 .
والباقي من القرار المذكور في المادة الاولى دون تعديل.