جميع التشريعات

قرار رقم 313 17/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التجذيف

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
17/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4010-4011
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 17/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للتجذيف المسجل برقم 3286/د تاريخ 28/9/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «التجذيف» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للتجذيف»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1- نادي اسامة الرياضي

2- نادي الفتوة الرياضي

3- نادي الهلال الرياضي

4- نادي كابيتال كلوب

5- جمعية موظفي وعمال مرفأ بيروت

ب. محافظة البقاع:

6- النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي - القرعون

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للتجذيف، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي