جميع التشريعات

قرار رقم 336 26/10/2016

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة الترياتلون

النوع
قرار
الرقم
336
التاريخ
26/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4015
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 336 تاريخ 26/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون المسجل برقم 3355/د تاريخ 14/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الترياتلون» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للترياتلون»، كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1- نادي الإيليت للركض - الصفرا

2- جمعية هومنتمن - برج حمود

ب. محافظة بيروت:

3- جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق

ج. محافظة الجنوب:

4- نادي فينيقيا الرياضي - صور

5- نادي الشعبي الرياضي - صيدا

6- نادي التضامن الرياضي - صور

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للترياتلون، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين الانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي