إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية الخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للترياتلون المسجل برقم 3355/د تاريخ 14/10/2016
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الترياتلون» المرخصة بها ضمن العابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للترياتلون»، كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1- نادي الإيليت للركض - الصفرا
2- جمعية هومنتمن - برج حمود
ب. محافظة بيروت:
3- جمعية عبر لبنان لعدائي الطرق
ج. محافظة الجنوب:
4- نادي فينيقيا الرياضي - صور
5- نادي الشعبي الرياضي - صيدا
6- نادي التضامن الرياضي - صور
يحق للجمعيات المذكورة اعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للترياتلون، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين الانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي