النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للجزء الغربي للعقار المذكور أعلاه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 157 تاريخ 17/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268585/article/2/