المادة 6
يتم فصل اتعاب الاطباء في ما يعود لفواتير الاستشفاء في مؤسسات الفئتين الأولى والثانية بحيث تصدر حوالة دفع خاصة بإسم أمين صندوق الخزينة في وزارة المالية. تحدد مستحقات كل طبيب بموجب جداول إسمية تصدر لهذه الغاية على أن تحول من حساب صندوق الخزينة الى الحساب الخاص لدى المصرف المحدد من كل طبيب.