المادة 6
يستحق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من السنة التي يباشر خلالها المكلف العمل مهما كانت مدتها، وتعتمد من اجل تحديد تاريخ مباشرة العمل، المعايير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 40 من القرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، على النحو التالي:
أ - في ما خص الشركات الاموال وشركات الاشخاص: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
ب - في ما خص الاشخاص الحقيقيون: يحدد تاريخ مباشرة العمل بالإستناد الى احد المعايير التالية:
- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول).
- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
- تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً فاتورة أو أيصال...
- تاريخ استخدام أجير.
- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.
- تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة، باستثناء:
. المحامون: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.
. الصيادلة: اعتباراً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولاً.