النص الكامل

قرار رقم 322 تاريخ 26/10/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للشطرنج، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المادتين التاسعة عشرة والرابعة والعشرين من المرسوم 8990 تاريخ 29/9/2012 .

المادة 2 من قرار رقم 322 تاريخ 26/10/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268724/article/2/