النص الكامل

قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268733/article/2/