النص الكامل

مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 2 من مرسوم رقم 31 تاريخ 09/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268740/article/2/