المادة 1
يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية:
-اعطاء الاجازات الصحية التي تفوق مدتها الشهر
-اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب
-وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك
-وضع الموظفين بالاستيداع
-الاحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل
قرار رقم 249 27/12/2016
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،
يقرر ما يأتي:
يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية:
-اعطاء الاجازات الصحية التي تفوق مدتها الشهر
-اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب
-وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك
-وضع الموظفين بالاستيداع
-الاحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده