النص الكامل

قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقيد عقارات المدافن على اسم «أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة» وبالنسبة للعقارات التي لم تقيد بعد ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لإجراء المقتضى الشرعي والقانوني لاتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية.

المادة 2 من قرار رقم 21 تاريخ 01/12/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268773/article/2/