جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2677 15/12/2016

تأسيس جمعية بإسم: «منظمة مكافحة المواد الإباحية» {The Anti Porn Association} مركزها: عجلتون - قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
2677
التاريخ
15/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2016, ص. 4091-4092
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2677 تاريخ 15/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منظمة مكافحة المواد الإباحية» {The Anti Porn Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4693 تاريخ 9/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

««منظمة مكافحة المواد الإباحية» {The Anti Porn Association}

مركزها: عجلتون - بناية عبدو كرم - العقار رقم 2068 - القسم رقم 15 - شارع مستشفى السان جورج - الطابق الثاني - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - الدعم النفسي الإجتماعي.

2 - حماية المراهقين الأفراد من الإدمان على المواد الإباحية.

3 - دعم حقوق الاشخاص بالحماية من العوارض السلبية التي تسببها المواد الإباحية.

4 - توعية عامة عن أثار وأضرار المواد الإباحية.

5 - تبيان مخاطر الإدمان على المواد الاباحية التي تؤدي إلى مشاكل زوجية وشخصية وإجتماعية ومنها زيادة في نسب الإغتصاب، التحرش الجنسي بالأطفال. والتعنيف ضد المرأة والأفراد.

6 - التنسيق مع جمعيات أخرى لمتابعة حالات التعنيف الجنسي المرتبطة بالإدمان على المواد الإباحية وتأهيلها.

7 - إقامة ندوات علمية في المدارس والجامعات ومراكز المجتمع المدني لزيادة التوعية.

8 - التواصل مع المراجع الدينية والرسمية لتنظيم وتفعيل عمل المنظمة عند اللزوم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

غسان طانيوس البيطار

ديفيد جان ابو خليل

دانيال جال رزق

بسكال مخايل عطالله

جوليات ماريو دعبول

ايلي موريس الحداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ديفيد جان أبو خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الاول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق