النص الكامل

مرسوم رقم 33 تاريخ 16/01/2017 نافذ

المادة 1

المادة 1

تستثنى العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) والعائدة ملكيتها لمصرف لبنان، من احكام المادة /7/ البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضمها لاقامة فرع لمصرف لبنان عليها.

المادة 1 من مرسوم رقم 33 تاريخ 16/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268802/article/1/