ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 22/4/1994 (الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة بتاريخ 10/12/1982 في مونتغواي - الجاماييك)،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (الموارد البترولية في المياه البحرية)، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 163 تاريخ 18/8/2011 (تحديد واعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبانية)،
بناء على المرسوم رقم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 10289 تاريخ 30/4/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما المادة الرابعة منه،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 8/2013 تاريخ 19/3/2013،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2013 تاريخ 4/7/2013،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 08/2014 تاريخ 3/3/2014،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 11/2014 تاريخ 19/3/2014،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 17/2014 تاريخ 21/5/2014،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 15/2015 تاريخ 23/7/2015،
بناء على رأي هيئة ادارة قطاع البترول بموجب محضر جلستها رقم 19/2015 تاريخ 29/9/2015،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 300/2012-2013 تاريخ 21/5/2013،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 365/2012-2013 تاريخ 10/7/2013
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 172/2013-2014 تاريخ 17/3/2014
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
1- تقسم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية اللبنانية والتي تشمل البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) الى مناطق على شكل رقع (Bocks) وتحدد مساحة كل رقعة باحداثيات وفقا لخطوط العرض والطول.
2- تعتبر المساحة الممتدة من حدود شاطىء الدولة اللبنانية وعلى طول هذا الشاطىء من اقصى الشمال عند النقطة 17 الى اقصى الجنوب عند النقطة 18 المحددتين في المرسوم 6433 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) والى مسافة ثلاثة اميال بحرية داخل البحر الاقليمي منطقة عازلة لا يسمح القيام بالانشطة البترولية فيها الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.
3- في حال وجود جزيرة، ترسم منطقة عازلة حول الجزيرة على مدى ثلاثة اميال بحرية من شواطىء هذه الجزيرة.
تقسم المساحة المحددة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم الى (10) عشرة رقع وتعطى هذه الرقع ارقاما تسلسلة.
1- تمتد الرقع على مساحة البحر الاقليمي للدولة اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 (تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية) باستثناء المنطقة العازلة المحددة في الفقرتين 2 و3 من المادة الاولى من هذا المرسوم.
2- تعين حدود كل رقعة من الرقع العشرة وفقا للوائح احداثيات النقاط الحغرافية ووفقا للرسومات المبينة على الخريطة البحرية المرفقة بهذا المرسوم (الملحق رقم 1).
في ما لا يتعارض مع حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية المحددة في المرسوم 6433 تاريخ 1/10/2011 يمكن مراجعة مساحة وعدد الرقع المحددة في هذا المرسوم وبالتالي تعديل لوائح احداثياتها وفقا لحاجات الانشطة البترولية المنفذة وفقا لاحكام قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه المستند الى رأي هيئة ادارة قطاع البترول.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 19 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئبس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: سيزار ابي خليل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس