النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017 نافذ

المادة 4

المادة 4

على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 05/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/268823/article/4/