جميع التشريعات

قرار رقم 16 10/01/2017

وضع طابع بريدي تذكاري في التداول

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
10/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 19/01/2017, ص. 63
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 10/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته وفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 (رقم المحضر 88) تاريخ 25/2/2016

بناء على القرار رقم 286/1 تاريخ 18/4/2016 المتعلق بإصدار طابع بريدي تذكاري، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنع الكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في المديرية العامة للبريد،

ونظراً لضرورة تحديد موعد وضع هذا الطابع في التداول وشروط بيعه.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطابع البريدي التذكاري المجاز إصداره بموجب القرار رقم 286/1 تاريخ 18/4/2016 وفقا لما يلي:

النوع

مناسبة الاصدار

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التدوال

تذكاري

الذكرى الثلاثين لانطلاق برنامج مكافحة شلل الاطفال

2،000

30،000

20/1/2017

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعه في التداول، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع المكاتب البريدية.

بيروت في 10/1/2017 وزير الاتصالات جمال الجراح