النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 نافذ

المادة 8

المادة 8

يجب على الوسيط المالي قبل ايداعه اصول العميل لدى وديع مقيم/غير مقيم ان يتفق مع الوديع خطيا على الشروط الملائمة للتعامل، على ان تشمل تلك الشروط ما يلي:

أ) ان يظهر عنوان اي حساب لاصول العميل ان الاصول المودعة في الحساب ليست ملكا للوسيط المالي،

ب) ان يمنع الوديع سحب اية اصول للعميل من الحساب الا اذا كان هذا السحب لصالح الوسيط المالي او لصالح شخص آخر وفقا لتعليمات صادرة عن الوسيط المالي،

ج) ان يقوم الوديع بحفظ او تسجيل اصول عميل تعود ملكيتها لعميل الوسيط المالي بشكل منفصل عن اية ادوات مالية او اصول اخرى عائدة للوديع، كما يقوم هذا الاخير باعتبار الاصول في الحساب اصولا للعملاء،

د) ان يقوم الوديع بتسليم الوسيط كشفا موثقا بالتواريخ المحددة من قبل الوسيط المالي يفصل فيه الوصف وقيمة جميع الادوات المالية المودعة في الحساب. يقتضي تسليم الكشف للوسيط المالي في مهلة اقصاها 15 يوم من تاريخ الكشف.

هـ) ان يمتنع الوديع عن المطالبة بأي رهن او امتياز او حجز او بيع للادوات المالية في اي حساب عميل مشمول بالاتفاقية، الا اذا:

أ) تم الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل عميل،

ب) كان الهدف تغطية مصاريف على عاتق عميل محدد لخدمات الايداع المغطاة بالاتفاقية.

و) ان يقوم الوديع بابلاغ الوسيط المالي بنيته تعيين وديع ثانوي (على ان يتضمن الابلاغ عن اسم الوديع الثانوي وعنوانه ومعلومات الاتصال وعن النظام القانوني الواجب التطبيق).

المادة 8 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269827/article/8/