إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام المعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008)،
بناء على القانون المعجل رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل، الداخلية والبلديات والمالية،
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 1146 تاريخ 1/12/2016)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75/2016 - 2017 تاريخ 3/1/2017)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/1/2017،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى رئيس وعضوي لجنة دراسة طلبات استعادة الجنسية اللبنانية والموظفون الملحقون لديها تعويضا مقطوعا عن كل «جلسة» يحدد كما يلي:
400,000 ل.ل
لرئيس اللجنة
350،000 ل.ل
للعضو
200،000 ل.ل
للموظف الملحق باللجنة
على أن تعقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا تتعدى الأربع جلسات شهريا ويمنع الجمع بين تعويض الجلسة وأي تعويض آخر في الوقت ذاته.
يتقاضى رئيس وعضوي اللجنة الرديفة التعويض نفسه عن كل «جلسة».
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: سليم جريصاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل