جميع التشريعات

مرسوم رقم 57 23/01/2017

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
57
التاريخ
23/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 360-361
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 57 تاريخ 23/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد عيسى حسن ايوب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1082/2030 تاريخ 9/5/2016 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في صوفيا بتاريخ 2/1/2016 تحت رقم 44/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية البلغارية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد عيسى حسن ايوب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق