جميع التشريعات

علم وخبر رقم 84 18/01/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2253 تاريخ 7/12/2009 للجمعية المسماة: «مبدعون» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
84
التاريخ
18/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 370-371
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 84 تاريخ 18/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2253 تاريخ 7/12/2009،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مبدعون» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5777 تاريخ 24/3/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

«مبدعون» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 2253 تاريخ 7/12/2009

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 - تأمين مساعدات تربوية، صحية وإجتماعية.

2 - إنشاء مدرسة، مهنية ومراكز تعليمية، للأيتام وذوي الحاجة.

3 - إحتواء المتسربين من المدارس في مدارس بدوامين مسائي وصباحي وتأمين فرص العمل لهم.

4 - دعم وتأمين المشاريع الإنتاجية للشباب الطموح من خلال الإتفاق مع البنوك.

5 - العمل على إيجاد فرص عمل للشباب، للأرامل وللأيتام.

6 - إقامة دورات في كافة المجالات ومسابقات طلابية ومعارض.

7 - إصدار مجلة دورية خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية.

8 - إنشاء مجمع تربوي أكاديمي مهني يعنى بالمبدعين بإختلاف إختصاصاتهم.

9 - إنشاء مستشفى ومستوصفات.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

1 - تأمين مساعدات تربوية، صحية وإجتماعية.

2 - إنشاء مدرسة، مهنية ومراكز تعليمية، للأيتام وذوي الحاجة.

3 - إحتواء المتسربين من المدارس في مدارس بدوامين مسائي وصباحي وتأمين فرص العمل لهم.

4 - دعم وتأمين المشاريع الإنتاجية للشباب الطموح من خلال الإتفاق مع البنوك.

5 - العمل على إيجاد فرص عمل للشباب، للأرامل وللأيتام.

6 - إقامة دورات في كافة المجالات ومسابقات طلابية.

7 - إصدار مجلة دورية خاصة تتناول شتى الميادين الحياتية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق