جميع التشريعات

قرار رقم 20 12/01/2017

تعيين لجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
12/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 391-394
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 12/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على القانون رقم 122 تاريخ 29/7/2010 القاضي بإنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية في قضاء كسروان - الفتوح،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعين لجنة من المتطوعين قوامها:

-الدكتور مارك بشارة البيروتي - خبير في علم النباتات

-الدكتور نبيل نمر - خبير في علم الحشرات

-العميد المتقاعد بطرس جوزيف ابي نصر - عن بلدة شننعير

-السيدة ميراي انطوان مرعي - عن بلدة شننعير

-السيدة رولا ايليا نصر - عن بلدة شننعير

-السيد سمير جان نهرا - عن بلدة شننعير

-السيد انطوان ابي زيد ضو - عن بلدة شننعير

المادة 2

تلتزم اللجنة بمهامها المحددة في قانون إنشاء محمية مشاع شننعير الطبيعية رقم 122 تاريخ 29/7/2010، بالإضافة الي المهام المحددة في الملحق رقم (1) المرفق مع هذا القرار.

المادة 3

يعين السيد عصام ابي نصر والصحافية باسكال عازار مستشارين للجنة محمية مشاع شننعير الطبيعية، حيث يحضران اجتماعات اللجنة والمناقشة دون حق التصويت.

المادة 4

تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي المصدق بموجب قرار وزير البيئة رقم 72/1 تاريخ 30/3/2011، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على هذا النظام.

المادة 5

تقيّم دائرة الانظمة الإيكولوجية في مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الاصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في اي وقت قبل انتهاء مدتها المحددة بموجب هذا القرار.

المادة 6

تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم عند الحاجة.

ملحق رقم (1)

مهام لجان المحميات الطبيعية

تعتبر المحميات الطبيعية من أهم الوسائل الوقائية للمحافظة على الثروات والموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

وحيث أن تحقيق اهداف الحماية لهذه الثروات يتطلب تأمين اجهزة بشرية - متعددة الاختصاصات - للقيام بمختلف المهام المطلوبة على صعيد التخطيط والإدارة والاشراف،

وضمن اطار سياسة وزارة البيئة الهادفة الى اشراك كافة المعنيين من هيئات حكومية وغير حكومية، سلطات محلية، قطاع اهلي، قطاع اكاديمي لدعم مبادئ حماية الطبيعة،

تعين وزارة البيئة، بقرارات من وزير البيئة، لجان المحميات الطبيعية من المتطوعين، تقوم بالمهام المذكورة في قوانين انشاء المحميات، بالاضافة الى المهام المذكورة أدناه وهي على الشكل الآتي:

1 - مهام إدارية

1 - موارد بشرية:

1 - 1 توزيع المهام بين اعضاء اللجنة في اول جلسة لها فور تبلغها قرار تشكيل اللجنة من قبل وزير البيئة.

1 - 2 وضع نظام داخلي للجنة متجانس مع مهام اللجنة الصادر عن وزارة البيئة، يحال الى وزارة لإبداء الرأي والتصديق عليه.

1 - 3 التعاقد مع فريق عمل متفرغ لادارة المحمية، على سبيل المثال: مدير، مساعد مدير، مرشد، منسق علمي، جوال..) وتكون مؤهلات فريق العمل محددة من قبل وزارة البيئة وكفؤة لتنفيذ مسؤولياتها.

1 - 4 استشارة مدير المحمية لتعيين فريق عمله.

1 - 5 توقيع عقود مع فريق العمل بعد ابداء الرأي حولها والموافقة على مضمونها من قبل وزارة البيئة، كما وإرسال نسخ عنها الى وزارة البيئة.

1 - 6 تأمين الضمان الصحي، وضد الحوادث، لافراد فريق العمل، وتزويد وزارة البيئة بنسخة عن هذه التأمينات والبوالص.

1 - 7 تدريب فريق العمل وتأهيله على صيانة وإدارة المحمية والسهر على تنفيذ المواد المذكورة في قانون إنشاء المحمية أو الخطط الادارية وخطط العمل السنوية الناتجة عنها.

1 - 8 التأكد من أن جميع العاملين في فريق العمل يعملون بتفرغ كامل، بناء على خطة عمل معدة من قبل مدير المحمية وموافق عليها من قبل وزارة البيئة.

1 - 9 التأكد من ان جميع العاملين بفريق العمل، يعملون بالموقع داخل المحمية، خلال فصول الربيع والصيف والخريف، اذ يجب ان يحصر عملهم المكتبي

بالحد الادنى، أما في فصل الشتاء فتتكثف الجهود حول الاعمال المكتبية والتنسيق

ية والتوعية (مثال: إعداد التقارير والخطط والاستراتيجيات الملائمة للمحمية...الخ).

1 - 10 التعاقد مع افراد موسميين عندما تدعو الحاجة.

1 - 11 الحصول على موافقة وزارة البيئة في جميع التعيينات.

ب - بيئية:

1 - 12 التعاون مع الهيئات الامنية المختصة في المنطقة لتنفيذ اعمال الحماية.

1 - 13 ابراز اهمية المحمية ونشر التوعية حولها لكافة الجهات المعنية.

1 - 14 تحسين وضع المحمية من الناحيتين البيئية والسياحية.

1 - 15 التعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية والبلدية والمجتمع الاهلي والقطاع الاكاديمي والاعلامي لتحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر.

1 - 16 متابعة تنفيذ كافة المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي والاتفاقيات ذات الصلة.

ج - تقارير:

1 - 16 تنظيم وتقديم تقارير شهرية متعلقة بتنفيذ وتقدم العمل في المحمية من قبل مدير المحمية وترفع الى لجنة المحمية التي بدورها ترفعها الى وزارة البيئة.

1 - 17 تنظيم وتقديم تقارير فصلية وتقارير سنوية لوزير البيئة(1) عن سير الاعمال في المحمية والتوقعات والاقتراحات التي من شأنها تأمين أعمال الحماية للمحمية، على أن يتم التوقيع على التقريرين من قبل رئيس واعضاء اللجنة.

1 - 18 تقديم تقارير دورية عن سير العمل داخل المحمية كلما دعت الحاجة.

1 - 19 تزويد وزارة البيئة بنسخ عن كافة محاضر اجتماعات اللجنة.

1 - 20 احالة المقررات الدورية الى المديرية العامة لوزارة البيئة للموافقة عليها.

2 - إشراف وتخطيط

2 - 1 الاشراف على كافة النشاطات والدراسات (العلمية، الاجتماعية، الاقتصادية... الخ) المنوي تنفيذها في المحمية بعد تقييم مدى أهمية إجرائها والنتائج المتوخاة منها.

2 - 2 تقديم المقترحات حول خطة ادارة المحمية المستقبلية Management Plan و/او الاشراف على تنفيذ خطة الادارة الحالية.

2 - 3 تحضير خطة عمل سنوية للمحمية مع ميزانية مفصلة بالتنسيق مع مدير المحمية وعرضها على وزارة البيئة لاقرارها.

2 - 4 عقد اجتماعات دورية بمشاركة مدير المحمية للإشراف ومراقبة تنفيذ خطة العمل من قبل فريق عمل المحمية من خلال التقارير الشهرية التي يقدمها الفريق للجنة.

3 - مهام مالية

3 - 1 يخضع صرف الاموال لنظام مراقبة ديوان المحاسبة لاسيما المرسوم رقم /13615/ تاريخ 21/8/1963 «إخضاع بعض المؤسسات والجمعيات لرقابة ديوان المحاسبة».

3 - 2 صرف المساهمة حسب اصول قانون المحاسبة العمومية رقم /14969/ تاريخ 30/12/1963 .

3 - 3 تقديم مشروع موازنة المحمية الى وزارة البيئة للموافقة، يحدد بموجبه كيفية الاستفادة من مساهمة وزارة البيئة المالية للمحمية، على أن تتوافق بنود الجدول المالي مع خطة إدارة المحمية وخطة العمل السنوية.

3 - 4 اتباع الآلية المرفقة(2) عند اعداد البيانات المالية.

3 - 5 صرف الرواتب الشهرية لفريق عمل المحمية وفقاً للقيمة التي تحددها وزارة البيئة.

3 - 6 تحديد احتياجات المحمية والعمل على اعداد مسودة مشاريع للتمويل بالتنسيق مع مدير المحمية.

3 - 7 التعاون مع مختلف الجهات المعنية لاسيما المنظمات المحلية

والدولية لتأمين استدامة مالية للمحمية.

3 - 8 القيام بالمشاريع وحملات جمع التبرعات لتنمية ايرادات المحمية مع المؤسسات الحكومية والخاصة والدولية في لبنان والخارج بهدف تحقيق جميع الاهداف السالفة الذكر والمتوافقة مع أسس الحماية.

4 - مهام عامة

4 - 1 تأمين علاقات جيدة مع المجتمع المحلي وكافة المعنيين.

4 - 2 تأمين الدعم اللازم (المادي/المعنوي) من قبل اصحاب القرار المعنيين بالمحمية لاهداف المحافظة واستدامة المحمية.

4 - 3 العمل على تطوير هذه المهام بالتنسيق مع المديرية العامة لوزارة البيئة.

12 كانون الثاني 2017 وزير البيئة طارق الخطيب