النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة في المادة الاولى أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 10/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269924/article/2/