جميع التشريعات

قرار رقم 6 10/01/2017

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة كرة اليد

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
10/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 5, 26/01/2017, ص. 395
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 10/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على كتب الاتحاد اللبناني لكرة اليد المسجلة بالارقام التالية: 3580/د تاريخ 20/10/2016 و3582/د تاريخ 20/10/2016 و4133/د تاريخ 26/11/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة كرة اليد المرخصة بها ضمن ألعابها والمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لكرة اليد» كما يلي:

1 . جمعيات الدرجة الأولى:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 - نادي الصداقة الرياضي - برج البراجنة

2 - نادي الجمهور الرياضي - اللويزة

3 - نادي المبرة الرياضي - الدوحة

4 - نادي هوليداي بيتش الرياضي - ذوق مصبح

5 - نادي الليسيه ناسيونال الرياضي - الشويفات

ب. محافظة بيروت:

6 - نادي شباب مار الياس

2 . جمعيات الدرجة الثانية:

أ. محافظة جبل لبنان:

7 . نادي مون لاسال الرياضي - عين سعادة

8 . نادي قصير الرياضي - برج البراجنة

ب. محافظتا الجنوب والنبطية:

9 - نادي الشباب الرياضي - حارة صيدا

10 - نادي الجنوب الرياضي - ميفدون

11 - نادي الجنوب الرياضي - تول

12 - نادي الرسالة الرياضي - كفررمان

ج. محافظة البقاع:

13 - نادي المشعل - بدنايل

د. محافظة الشمال:

14 - نادي بترون ستارز - البترون

المادة 2

يحق للجمعيات المذكورة أعلاه المشاركة في النشاطات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة اليد، وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المادة الرابعة والعشرين من المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 .

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش