النص الكامل

قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269927/article/2/