النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 106

المادة 106

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان, كما يمكنها بعد الاستلام الموقت, ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات الا اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 106 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/106/