النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 116

المادة 116

يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمتها لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

ويصدقها مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت المليون ليرة لبنانية

المادة 116 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/116/