المادة 122
يجيز الاشغال بالامانة:
1 - المدير العام اذا كانت قيمتها التخمينية لا تجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية
2 - مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.