النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 130

المادة 130

لا يجوز لرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

المادة 130 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/130/