النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 27

المادة 27

كما تعدلت بقرار مجلس الادارة 1652 تاريخ 20/2/1979

تباع اموال التعاونية المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 10000/ل.ل. ( عشرة الاف ليرة).

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قميتها المخمنة تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 27 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/27/