المادة 27
كما تعدلت بقرار مجلس الادارة 1652 تاريخ 20/2/1979
تباع اموال التعاونية المنقولة:
1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 10000/ل.ل. ( عشرة الاف ليرة).
2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قميتها المخمنة تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).
وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.