المادة 4
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.
المادة 4 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/4/