المادة 74
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.
المادة 74 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/74/