المادة 9
تقسم واردات التعاونية الى جزئين:
- الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:
1- مساهمة الموظفين الالزامية المنصوص عنها في قانون انشاء التعاونية.
2- مساعدة الدولة السنوية الناتجة عن تطبيق المادة السابعة من قانون التعاونية.
3- مساهمة الدولة والمنتسبين لتغطية العجز المالي تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من قانون التعاونية.
4- واردات استثمار ممتلكات واموال التعاونية.
5- الهبات والتبرعات.
6- المساعدات الطارئة.
7- مأخوذات من مال الاحتياط.
8- الواردات العادية الاخرى.
- الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:
1- مأخوذات من مال الاحتياط.
2- واردات بيع اموال التعاونية المنقولة وغير المنقولة.
3- احتياطي الاستهلاك.
4- ايرادات تسديد القروض المعطاة للغير.
5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.