النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 نافذ

المادة 9

المادة 9

تقسم واردات التعاونية الى جزئين:

- الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1- مساهمة الموظفين الالزامية المنصوص عنها في قانون انشاء التعاونية.

2- مساعدة الدولة السنوية الناتجة عن تطبيق المادة السابعة من قانون التعاونية.

3- مساهمة الدولة والمنتسبين لتغطية العجز المالي تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من قانون التعاونية.

4- واردات استثمار ممتلكات واموال التعاونية.

5- الهبات والتبرعات.

6- المساعدات الطارئة.

7- مأخوذات من مال الاحتياط.

8- الواردات العادية الاخرى.

- الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- واردات بيع اموال التعاونية المنقولة وغير المنقولة.

3- احتياطي الاستهلاك.

4- ايرادات تسديد القروض المعطاة للغير.

5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 9 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269934/article/9/