النص الكامل

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعطى إجازة مزاولة مهنة النفساني العيادي لمن تتوافر لديهم الشروط الآتية:

-أن يكون لبنانياً متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

-حائزاً شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها.

-حائزاً شهادة ماجيستير في علم النفس من الجامعة اللبنانية أو من إحدى مؤسسات التعليم العالي الخاصة العاملة في لبنان والمعترف بها رسمياً والمرخص لها بتدريس هذا الاختصاص، أو عن مؤسسة للتعليم العالي العاملة خارج لبنان، على ان تكون الشهادة معادلة من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.

-أن يكون قد خضع للتدريب العيادي في مركز جامعي يشمل على الاقل مئة ساعة تدريب في المراقبة وثلاثماية ساعة تدريب تطبيقي، على ان تحصل ساعات التدريب من ضمن دراسة الماجستير او بعد حيازتها.

-ناجحاً في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً لنظام الكولوكيوم المعمول به في لبنان.

المادة 3 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/ar/law/269940/article/3/